المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2010) ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً .
المادة 2-
تعدّل المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة)0
المادة 3-
تعدّل المادة (5) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (غير مجرّم يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية) 0
المادة 4-
يُلغى نص الفقرة (3) من المادة (13) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
3 - إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة 0
المادة 5-
تعدّل المادة (15) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (3) الواردة فيها0
المادة 6-
تعدّل المادة (18) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (المجهدة) الواردة فيها 0
المادة 7-
تعدّل المادة (20) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة الفقرة (1) إليها بالنص التالي :-
1-أ- على الرغم مما ورد في قانون مراكز الاصلاح والتأهيل النافذ ، لا يجوز إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد إلا بعد أن يكون قد أمضى من العقوبة ثلاثين سنة 0
ب- على الرغم مما ورد في البند (أ) من هذه الفقرة ، إذا منح عفو خاص لمحكوم عليه بعقوبة الإعدام لإبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ، ففي هذه الحالة تستغرق العقوبة حياة المحكـوم عليـه 0
ثانياً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (2) منها وإلغاء عبارة (خمس عشرة سنة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرين سنة) 0
المادة8-
تعدّل المادة (22) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء عبارة (وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومايتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:) الواردة في آخر مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (وهي تتراوح بين ثلاثين ديناراً ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على أكثر من ذلك وعلى أن يراعى ما يلي:) 0
ثانياً:بإلغاء عبارة (دينارين أو كسورهما) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرة دنانير أو أي جزء منها) 0
لمادة 9-
يُلغى نص المادة (24) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 24-
تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.
المادة10-
تعدّل المادة (26) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإلغاء عبارة (خمسة دنانير) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثين ديناراً) 0
ثانياً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:-
2- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الغرامة المحددة بمقدارٍ ثابتٍ في أي قانونٍ آخر 0
المادة 11-
يُلغى نص المادة (27) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 27-
1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح و التأهيل .
2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحوّل مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص .
3- اذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبررأن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على ان يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة .
المادة 12-
يعدّل القانون الأصلي بإضافة المادة (27 مكررة) اليه بالنص التالي:-
المادة 27 مكررة -
يجوز للمحكمة أن تحكم بالعقوبة بين حدّيها الأدنى والأعلى ولا تلزم بتبرير عدم نزولها إلى الحد الأدنى 0
المادة 13-
يُلغى نص المادة (29) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 29-
1- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته0
2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية او بكفالة احتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ الحكم قد اصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار إليه في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو اليها حالته على ان لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علّق تنفيذه ما لم يكن المحكوم
عليه خطرا على السلامة العامة .
3- يرجأ تنفيذ عقوبة الاعدام الصادرة بحق من اصيب بالجنون قبل تنفيذها ، فاذا ثبت شفاؤه منه بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة يتم تنفيذ العقوبة .
4- على طبيب ذلك المستشفى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر .
المادة 14-
تُلغى المادة (30) من القانون الأصلي 0
المادة 15-
تعدّل الفقرة (2) من المادة (34) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ما يقبض) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ما يفيض) 0
المادة 16-
تعدّل المادة (41) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (التوقيف) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي) 0
المادة 17-
تعدّل الفقرة (3) من المادة (43) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يؤلف جرماً) بعد عبارة (وفي حالة البراءة) الواردة فيها .
المادة 18-
تعدّل المادة (44) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) منها وإضافة الفقرتين التاليتين إليها بالنصين التاليين :-
2- مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ، يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو لجنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها ، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك .
3- إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض.
المادة 19-
تعدّل الفقرة (5) من المادة (45) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (الإجراء) حيثما وردت فيها والاستعاضة عنها بكلمة (التنفيذ) 0
المادة 20-
يُلغى نص المادة (52) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 52-
إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى 0
المادة 21-
تعدّل الفقرة (3) من المادة (53) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو المشتكون) بعد عبارة (المدعون بالحقوق الشخصية) الواردة فيها .
المادة 22-
تعدّل المادة (61) من القانون الأصلي بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي :-
(لا تعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية :)
المادة 23-
يُلغى نص البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (62) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام .
المادة 24-
يُلغى نص الفقرة (1) من المادة (70) من القانون الأصلي ويُستعاض عنه بالنص التالي :-
1- الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الاعدام ، وخمس عشرة سنة الى عشرين سنة من العقوبة ذاتها إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد واثنتي عشرة سنة
الى خمس عشرة سنة من العقوبة ذاتها إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة أو الاعتقال مدة عشرين سنة 0
المادة 25-
يُلغى نص المادة (71) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 71-
1- لا يعاقب على الشروع في الجنحة الا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة .
2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك 0
المادة 26-
يُلغى نص الفقرة (2) من المادة (72) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
2- على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار ضعفها في حالة الجنح .
المادة 27-
يُلغى نص المادة (74) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 74-
1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.
2- يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً .
3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة .
وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون .
المادة 28-
يعدّل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (80) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بصرف النقود) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (باستغلال النفوذ) .
المادة 29-
يُلغى نص الفقرة (1) من المادة (81) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
1-أ- بالأشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة من عشرين سنة الى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الاعدام 0
ب- بالعقوبة ذاتها عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد 0
المادة 30-
تعدّل المادة (84) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (لا تزيد على سنتين) الواردة فيها والإستعاضة عنها بعبارة (لا تقل عن ستة أشهر) 0
المادة 31-
تعدّل المادة (99) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً: بإلغاء مطلعها والاستعاضة عنه بالمطلع التالي :-
( إذا وجدت في قضية أسباب مخففة يجوز للمحكمة أن تقضي :) 0
ثانياً: بإلغاء عبارة (المؤقتة من عشر سنين الى عشرين سنة) الواردة في الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من خمس عشرة سنة الى خمس
وعشرين سنة) 0
ثالثاً: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-
2-أ- بدلاً من الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة ذاتها من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
ب- بدلاً من الأشغال الشاقة أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة ذاتها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة 0
المادة 32-
يُلغى نص المادة (100) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 100-
1- اذا اخذت المحكمة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها ان تخفض :
أ- عقوبة الحبس إلى ثلاثة أشهر على الأقل إذا كانت مدتها سنة فأكثر والى حدها الأدنى المبين في المادة (21) من هذا القانون على الاقل إذا كانت أقل من سنة .
ب-عقوبة الغرامة إلى مائتي دينار على الأقل إذا كانت أكثر من مائتي دينار ، وإلى حدها الأدنى المبين في المادة (22) من هذا القانون على الأقل إذا كانت مائتي دينار أو أقل.
المادة 33-
يعدّل القانون الأصلي باضافة المادة (100مكررة ) اليه بالنص التالي:-
المادة 100 مكررة -
1- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً وافياً في كل جريمة ومبيناً التكرار من عدمه في الجنح المماثلة أو الجنايات .
2- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة .
المادة 34-
يُلغى نص المادة (101) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 101-
من حكم عليه باحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في اثناء مدة عقوبته او في خلال عشر سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها
عنه باحد الاسباب القانونية :
1- جناية تستلزم قانوناً عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة.
2- جنحة تستلزم قانوناً عقوبة الحبس حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية.
المادة 35-
تعدّل المادة (102) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (ضعفي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (ضعف).
المادة 36-
يُلغى نص المادة (103) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة 103-
تعتبر الجرائم التالية جنحاً مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة :
1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون .
2- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون .
3- الجنح المقصودة الواقعة على الانسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون .
4- الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون.
المادة 37-
تعدّل المادة (118) من القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولا:بالغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية او تعرض الاردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم .
ثانياً: بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي:-
3- من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات ارهابية أو من جنّد أو درّب شخصاً أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات.
المادة38-
تعدّل الفقرة (1) من المادة (137) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (بالإعدام) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالأشغال الشاقة
المؤبدة).
المادة39-
يعدّل القانون الأصلي على النحو التالي :-
أولاً:باضافة النبذة (7) التالية إليه بالعنوان التالي :-
7- دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة.
ثانياً: بإضافة المادة (153 مكررة) اليه بالنص التالي:-
المادة (153) مكررة -
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك .
2- ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواءٌ كانوا من القطاع العام أو الخاص.
3- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان يحمل سلاحاً 0
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك